[٣٣٨٤] الخامسة عشرة : إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلاً فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل (١) لم تبطل ، ولا يوجب ذلك نقصاً في مال الإجارة ولا خياراً للمستأجر (٢). نعم ، لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك (٣) بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلك أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عيناً شخصيّة فالظاهر الصحّة ، بل الظاهر صحّة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة ، ولا يضرّه التعليق ، لمنع كونه مضرّاً في الشروط.


(١) كشدّة الحرّ أو فيضان البحر بحيث لم يستنتج من الحاصل ما كان متوقّعاً.

(٢) والوجه في الكلّ ظاهر ، إذ لا مقتضي للبطلان بعد أن كانت الأرض ذات منفعة وصالحة للزراعة ، ولا للخيار بعد أن كانت الآفة لأمر خارجي. ومنه تعرف عدم نقص في الأُجرة ، لعدم نقص في المنفعة من ناحية العين المستأجرة.

(٣) إذا احتمل المستأجر عروض نقص في الحاصل فيمكنه التخلّص عن ذلك بالاشتراط ، إمّا على سبيل شرط الفعل بأن يشترط إبراءه عن الأُجرة بمقدار ما نقص ، أو هبته لو كانت الأُجرة شخصيّة ، أخذاً بعموم دليل نفوذ الشرط بعد اغتفار الجهالة فيه كما لا يخفى.

أو على سبيل شرط النتيجة بأن تكون ذمّته بريئة لدى عروض النقص ، فإنّ شرط النتيجة إذا لم تكن متوقّفة على سبب خاصّ كالملكيّة والإبراء ونحوهما أمرٌ سائغ كما تقدّم ، فينشأ الإبراء في ظرفه من الآن بنفس الشرط بلا حاجة إلى إنشاء آخر ، وإنّما لا يسوغ فيما إذا كانت منوطة بسبب خاصّ

۵۳۱