[٣٣٤٠] مسألة ١١ : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً (١) ، ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمّتها ، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة ، بخلاف ما لو كان الولد كلّيّاً (٢) أو جعل في ذمّتها فإنّه لا تبطل بموته أو موتها إلّا مع تعذّر الغير من صبي أو مرضعة.


(١) لا فرق في صحّة استئجار المرأة للإرضاع بين أن يكون المرتضع صبيّاً خاصّاً معيّناً أو عنواناً كلّيّاً ، كما لا فرق في المرأة المستأجرة بين استئجارها للتصدّي لعمليّة الإرضاع مباشرةً أو لجعله في ذمّتها ولو كان على سبيل التسبيب. كلّ ذلك لعمومات الصحّة.

نعم ، في فرض الاختصاص أو التقييد بالمباشرة تنفسخ الإجارة بموت الصبي في الأوّل ، أو المرأة في الثاني.

أمّا الأخير : فظاهر ، لكشف الموت عن عدم كونها مالكة لمنفعة الإرضاع كي تملّكه كما هو الحال في غيره من الأعمال كالخياطة ونحوها ممّا تؤجر نفسها لها فتموت قبل مضيّ زمان صالح للقيام بها ، لعدم كونها مالكة لمنافعها ما بعد الموت.

وكذلك الأوّل ، إذ الصبي الميّت غير قابل للرضاع ، فيكشف موته عن عدم كون المرأة قادرة على إرضاعه فلا ملكيّة من الأوّل ، فلا جرم يحكم بالبطلان. وهذا واضح.

(٢) وهل تنفسخ الإجارة بموت أحدهما أيضاً فيما إذا كان الولد كلّيّاً أو لم تقيّد المرأة بالمباشرة؟

لا ينبغي الإشكال بل لم يستشكل أحد في عدم الانفساخ في الأوّل بموت

۵۳۱