[٣٣٧١] الثانية : لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء


وبالجملة : مثل هذه المعاملة على ما هي عليه من الجهالة جارية بل متداولة عند العرف والعقلاء ، كالبيع أو الإجارة مشروطاً بتقبّل الضريبة أو الحراسة ودفعها عن المالك مع عدم خلوّها غالباً عن نوع من الجهالة ولا يعبؤون بها ، ولا يحتمل عادةً قيام الإجماع على الفساد في مثل ذلك كما لا يخفى. هذا.

وثانياً : مع الغضّ عن ذلك فالروايات غير قاصرة الدلالة على عدم قدح مثل هذه الجهالة بمقتضى الإطلاق ، فإنّ جملة منها وردت في باب المزارعة التي لا يحتمل الفرق بينها وبين الإجارة من هذه الجهة من غير أن يذكر فيها معلوميّة الخراج الشامل بإطلاقها لصورة الجهل به ، كصحيحة يعقوب بن شعيب (١) وغيرها.

بل قد ورد مثل ذلك في باب الإجارة نفسها ، وهي صحيحة داود بن سرحان التي رواها المشايخ الثلاثة باختلاف يسير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربّما زاد وربّما نقص ، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة «قال : لا بأس» (٢).

فإنّ إطلاقها يشمل ما إذا كان الاختلاف يسيراً جدّاً كواحد في المائة ، ونحوه ممّا لا يصدق معه الجهالة حتى في الغبن ، وما إذا كان مقداراً معتدّاً به عند العقلاء ، بل ربّما يبلغ الضعف في بعض السنين بحيث يستوجب تضرّر المستأجر ، فإنّ مثل هذه الجهالة أيضاً غير قادحة بمقتضى الإطلاق ، وقد عرفت إقدام العقلاء على مثل هذه الجهالة واغتفارها لديهم في نظائر المقام كالضرائب ونحوها.

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٤٥ / كتاب المزارعة ب ١٠ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٩ : ٥٧ / كتاب المزارعة ب ١٧ ح ١ ، الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٨.

۵۳۱