فصل [الضمان في الإجارة]

 العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلّا بالتعدّي أو التفريط (١).


(١) بلا خلافٍ فيه عند الفقهاء ، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر (١).

ويستدلّ له بعد الإجماع بجملة من الروايات الواردة في ضمان المستأجر مع التعدّي والتفريط ، حيث قد دلّت بالمفهوم على عدم الضمان مع عدمه.

بل قد دلّت عليه صريحاً وبالدلالة المنطوقيّة صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث ـ : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة» (٢).

وأمّا ما دلّ عليه بالمفهوم فهي صحاح :

١ ـ أبي ولّاد الحنّاط المعروفة ، التي باحث حولها شيخنا الأنصاري في كتاب المكاسب مستقصًى (٣) ، قال فيها : ... فقلت له : أرأيت لو عطب البغل

__________________

(١) الجواهر ٢٧ : ٢١٥.

(٢) الوسائل ١٩ : ١٥٥ / كتاب الإجارة ب ٣٢ ح ١.

(٣) المكاسب ٣ : ٢٤٥ وما يليها.

۵۳۱