[٣٣٥٩] مسألة ٤ : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة (١) قُدّم قول المالك.

[٣٣٦٠] مسألة ٥ : إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدٍّ ولا تفريط وأنكر المالك التلف أو ادّعى التفريط أو التعدّي قُدّم قولهم مع اليمين (*) على الأقوى (٢).


ومعه لا موقع لعدّه من باب التداعي لينتهي إلى التحالف ، ومن البيّن أنّ الدعوى لا بدّ وأن تتضمّن أثراً وبدونه لا معنى لجعله مدّعياً ، وأثر الدعوى في المقام ملكيّة المنفعة الزائدة التي ينكرها الخصم ، ولا أثر للدعوى من الجانب الآخر.

(١) فمن هو المدّعى منهما والمنكر؟

الظاهر أنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ مدّعي الردّ هو الذي يُلزَم بالإثبات ، لاعترافه بأنّ مال الغير كان عنده وكان عليه الردّ ، فيدّعي فراغ ذمّته عمّا كانت مشغولة به من ردّ العين ، إذن فعليه الإثبات ، وبدونه قُدّم قول المالك المنكر للردّ.

نعم ، وقع الخلاف في باب الوديعة في أنّ الودعي لو ادّعى الردّ وأنكره المستودع فمن المقدّم قوله منهما؟ وقد ذهب جماعة إلى تقديم قول الودعي بالإجماع ، ولكنّه لم يثبت بل الحال فيه كالمقام في الحاجة إلى الإثبات ، وعلى تقدير التسليم فالتعدّي عن مورد الإجماع على فرض تحقّقه إلى ما نحن فيه لا دليل عليه.

(٢) لا إشكال كما لا خلاف في أنّ العين التي تُدفَع إلى الأجير ليعمل فيها من خياطة أو قصارة أو صياغة ونحوها أمانة عنده ، فلو تلفت تحت يده من غير تفريط أو تعدٍّ لا ضمان عليه ، كما دلّت عليه جملة من الروايات الناطقة بأنّه مؤتمن ولا ضمان على الأمين.

__________________

(*) هذا فيما إذا يكونوا متهمين ، وإلّا فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعاً.

۵۳۱