[٣٣٧٣] الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت (١) فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له ، وإن أعرض عنها (*) وقصد صاحب الأرض تملّكها كانت له ، ولو بادر آخر إلى تملّكها ملك وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلّا بإذن مالكها.


لاشتراكه مع البالغ في ذلك حسب التقريب المتقدّم ، إلّا أنّها لا تجزئ في سقوط التكليف عن البالغين ، فإنّ الواجب كفائي والقدر الثابت من الأدلّة سقوطه بفعل واحد منهم ، أمّا بفعل شخص آخر لم يتعلّق به الوجوب فغير ثابت ، ومقتضى الإطلاق عدم الاكتفاء به.

فالأظهر عدم صحّة استئجار الصبي للصلاة عن الميّت كما لا يجتزأ بصلاته على الميّت حسبما عرفت.

(١) وأنتجت كما هو الغالب ، فهل الحاصل تابع للأرض فهو ملك للمؤجّر أو للحبّ فهو للمستأجر؟

المعروف والمشهور وهو الصحيح أنّه من فوائد الحبّ وتوابعه كما في الدجاج التابع للبيض فإنّه هو الذي كبر ونما ، والأرض ظرف ووعاء محض.

وحينئذٍ فإن لم يكن المستأجر معرضاً كما لو كان بانياً على الرجوع وأخذه فنسي فهو له بلا إشكال.

وأمّا إذا كان معرضاً فقد ذكر في المتن أنّه إن تملّكه صاحب الأرض كان له كما في سائر المباحات الأصليّة ، وإن سبقه غيره فتملّكه ملكه وإن كان آثماً في

__________________

(*) الظاهر أنّ الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك ، وعليه فلا يملكها صاحب الأرض بقصد تملّكها. نعم ، لا بأس بالتصرّف فيها من جهة الإباحة.

۵۳۱