[٣٣٦٢] مسألة ٧ : إذا تنازعا في مقدار الأُجرة قُدّم قول المستأجر (١).


عن محلّ الكلام بالكلّيّة.

أضف إلى ذلك : ضعف السند بالحسن بن الحسين اللؤلؤي أوّلاً ، فإنّه وإن وثّقه النجاشي (*) ولكنّه معارض بتضعيف ابن الوليد وابن نوح والصدوق ، حيث استثنوا من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما تفرّد به اللؤلؤي. فلا دليل إذن على وثاقته.

وبابن سنان ثانياً ، إذ المراد به بقرينة الراوي والمروي عنه هو محمّد بن سنان جزماً ، لا عبد الله ، لعدم روايته عن حذيفة ، ولا رواية اللؤلؤي عنه ، فبحسب الطبقة لا يراد به إلّا محمّد الذي روى عن حذيفة ، وروى عنه اللؤلؤي في غير مورد.

على أنّ الشيخ رواها في موضع آخر من التهذيب وهو باب الغرر والمجازفة من التجارات مع نوع اختلاف في المتن والمضمون واحد كما نقله معلّق الوسائل مصرّحاً بمحمّد بن سنان (١).

فتحصّل : أنّ الكراهة لا دليل عليها في محلّ الكلام.

نعم ، لا بأس بالالتزام باستحباب ترك التضمين ورفع اليد عن الحقّ من باب أنّه إحسان في حقّ الغير ، وهو حسن ومندوب في كلّ حال.

(١) الكلام هنا هو الكلام في التنازع في قدر المستأجر عليه بعينه الذي تقدّم مستقصًى في المسألة الثالثة ، فراجع ولاحظ.

__________________

(*) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٣.

(١) التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٥.

۵۳۱