[٣٣١١] مسألة ١٠ : إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها (١) ، إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.

[٣٣١٢] مسألة ١١ : إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها (٢). نعم ، لو اشترط عليه الضمان صحّ (*) ، لعموم دليل الشرط وللنصّ (٣).


نعم ، إذا كانت أكثر توقّف ذلك على التراضي مع المولى ، فإن أعطاه الدية فهو ، وإلّا فيسترقّه بمقدار ما يستحقّه ، فيكون العبد وقتئذٍ مشتركاً بينهما فيباع ويقسّم.

وعلى الجملة : فإطلاق كلام الماتن في غير محلّه ، بل الحكم خاصّ بالخطإ ، وأمّا في العمد فلا خيرة للمولى ، بل التخيير لوليّ المقتول أو المجنيّ عليه على تفصيلٍ مذكور في محلّه حسبما أشرنا إليه.

(١) لعدم استناده إليه بعد أن لم يكن هو السبب في العثرة ، فلا إتلاف في البين ليستوجب الضمان ، بل هو من التلف غير المضمون كآفة سماويّة ، بل قد عرفت في المسألة السابعة أنّ عثرة الحمّال أيضاً كذلك ، فلا يصدق الإتلاف عرفاً إذا لم يكن عن تعدٍّ وتفريط وإن ادّعى الماتن صدقه هناك ، فلاحظ.

(٢) لعدم المقتضي له بعد كونه أميناً.

(٣) تقدّم في أوّل الفصل عدم نفوذ هذا الشرط ، لقصور دليله عن الشمول له بعد أن كان الضمان وعدمه من أفعال المولى وخارجاً عن عهدة المشروط عليه ، فلم يكن تحت اختياره ، ولا يكاد يكون الشرط مشرّعاً. وأمّا النص

__________________

(*) على تفصيل تقدّم آنفاً.

۵۳۱