[٣٢٨٢] مسألة ١٢ : إذا آجر عبده أو داره مثلاً ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة (١) ، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلاً من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها لا من جهة تبعيّة العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع ، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الأُجرة وإن كان تلف العين عليه ، والله العالم.


وأمّا إذا كان المستند دليل نفي الضرر كما ذكره الشيخ قدس‌سره في المكاسب (١) ، فحينئذٍ يجري في الإجارة أيضاً ، بناءً على القول بعدم اختصاص قاعدة التلف قبل القبض بالبيع ، بدعوى أنّ موردها وإن كان هو البيع إلّا أنّه لا خصوصيّة له ، بل تطّرد في كلّ ما يوجب انتقال المال ، فإنّ متمّم التمليك هو القبض والتسليم الخارجي ، فما لم يقبض يكون ضمانه على من عنده المال.

فإنّ هذا المبنى وإن كان محلّ كلام وإشكال إلّا أنّه بناءً عليه يثبت الخيار في المقام أيضاً ، نظراً إلى نشوء الضرر حينئذٍ من لزوم العقد لا من أصله كما في خيار الغبن ، فلو استأجر الدابّة ببطّيخة شخصيّة مثلاً وقد بقيت عنده إلى الليل ولم يجي‌ء المؤجر ليتسلّمها ، فبما أنّ تلفها عليه أي على المستأجر حسب الفرض ، وقد نشأ هذا الضرر من لزوم العقد فيرتفع بدليل نفي الضرر ، ونتيجته ثبوت الخيار كما في البيع بمناط واحد.

(١) بل يملك المشتري المنفعة بالإجارة كما أنّه يملك العين المجرّدة عنها بالبيع ، ويترتّب على ذلك أمران :

__________________

(١) المكاسب ٥ : ٢٤١.

۵۳۱