الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم (١) ، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ،


لي من ذلك النصف أو الثالث بعد حقّ السلطان «قال : لا بأس به ، كذلك أُعامل أكرتي» (١).

فيستفاد منها جواز الجهل بالأُجرة ، لعدم انضباط الكمّيّة التي يخرجها الله من الأرض.

ولكنّها مضافاً إلى ضعف سندها ب : أبي نجيح ، فإنّه مجهول قاصرة الدلالة ، لخروجها عن باب الإجارة وإن تضمّنت لفظها ، ضرورة لزوم كون الأُجرة شيئاً مملوكاً بالفعل للمستأجر ليتمكّن من تمليكها للمؤجّر إزاء تملّك المنفعة منه ، وما يستخرجه الله من الأرض لا وجود له الآن ليملكه المستأجر فكيف يملّكه للمؤجّر ويجعله اجرة؟! فمن المقطوع به أنّها ناظرة إلى باب المزارعة وأجنبيّة عن محلّ الكلام ، وقد ورد في أخبار باب المزارعة ما عبّر فيه بالإجارة ، لما بينهما من المشابهة في التسلط على العين والانتفاع منها.

فتحصّل : أنّه ليست لدينا رواية تدلّ على عدم قدح الجهالة في باب الإجارة ، بل أنّ معتبرة أبي الربيع دالّة على القدح حسبما عرفت.

(١) لا إشكال في اعتبار هذا الشرط في باب البيع ، لدلالة النصّ مضافاً إلى الوجوه الأُخر المذكورة في محلّها.

وأمّا في باب الإجارة فالأمر فيه أوضح بحيث ينبغي الجزم به حتى لو فرضنا إنكاره في البيع ، نظراً إلى أنّ المنفعة كسكنى الدار مثلاً لم تكن من الأُمور القارّة الباقية وإنّما هي أمر تدريجي الحصول توجد وتنصرم كنفس

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٥٢ / كتاب المزارعة ب ١٥ ح ٣ ، الكافي ٥ : ٢٦٩ / ٢ ، رجال الكشي : ٣٥٤ / ٦٦٣.

۵۳۱