[٣٢٧٣] مسألة ٣ : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى (١).


(١) نسب إلى المشهور بين القدماء بطلان الإجارة بالموت مطلقاً ، ونسب إلى جماعة بطلانها بموت المستأجر دون المؤجر.

ولم يعرف مستند لشي‌ء من هذين القولين سيّما الثاني منهما ، فإنّ مقتضى القاعدة مع الغضّ عن النصّ : ملكيّة كلّ من المؤجر والمستأجر لما انتقل إليه إزاء ما انتقل عنه ملكيّة مطلقة غير مقيّدة بحياته ، فإذا مات انتقل إلى وارثه ، فالحكم بالبطلان بالموت يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل ، بل مقتضى الإطلاق في أدلّة صحّة العقود ولزومها الاستمرار إلى ما بعد الموت.

وأمّا بحسب النصّ فبالنسبة إلى موت المستأجر لم يرد أيّ نصّ ولو ضعيفاً يدلّ عليه ، فتفصيل بعضهم بالبطلان بموته دون موت المؤجر لم يتّضح وجهه ، وهو أعرف بما قال.

وأمّا بالنسبة إلى موت المؤجر فقد وردت رواية واحدة بطرق عديدة قد يقال بدلالتها على البطلان بموته ، وإن ذكر بعضهم أيضاً أنّها صريحة الدلالة على الصحّة.

وهي ما رواه الكليني بطريقيه عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة (الأُجرة خ ل) في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدّم لها شي‌ء من الإجارة (الأُجرة خ ل) ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة

۵۳۱