[٣٣٢٤] مسألة ٧ : لو آجر نفسه للخياطة مثلاً في زمان معيّن فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنّه غير العمل المستأجر عليه (٢) لم يستحقّ شيئاً ، أمّا الأُجرة المسمّاة فلتفويتها على نفسه (*) بترك الخياطة ، وأمّا أُجرة المثل للكتابة مثلاً فلعدم كونها مستأجراً عليها فيكون كالمتبرّع بها ، بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها ولو كان مشتبهاً غير متعمّد ، خصوصاً مع جهل المستأجر بالحال.


(١) ما أفاده قدس‌سره من عدم استحقاق الأجير حينئذٍ شيئاً من الأُجرتين سواء أكان عالماً بالحال أم جاهلاً ومن المعلوم عدم وجوب الإخبار على المستأجر العالم لا يتمّ على إطلاقه ، فإنّ تعليله قدس‌سره لعدم استحقاق الأُجرة المسمّاة بتفويتها على نفسه بترك الخياطة غير وجيه ، ضرورة ثبوت الاستحقاق بمجرّد انعقاد العقد الصحيح من غير إناطة له بالوفاء الخارجي ، غايته ثبوت الخيار لدى التخلّف وعدم التعقّب بالتسليم ، فمع فسخه لا يستحقّ ، ومع الإمضاء يلزمه بعد تسلّم الأُجرة المسمّاة دفع اجرة المثل للعمل الفائت المستأجر عليه.

فالصحيح أن يقال : إنّ الأجير إذا عمل غير العمل المستأجر عليه فليس له مطالبة أُجرة المثل بعد أن لم يكن صدوره بأمر المستأجر.

وأمّا بالنسبة إلى الأُجرة المسمّاة فإن فسخ المستأجر لم يستحقّها أيضاً ، وإلّا استحقّها وكان عليه دفع اجرة المثل بدلاً عمّا فوّته من العمل المستأجر عليه.

__________________

(*) مرّ أنّ التفويت لا يوجب بطلان الإجارة بل المستأجر مخيّر بين الفسخ ومطالبة قيمة العمل المستأجر عليه ، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.

۵۳۱