[٣٣٦١] مسألة ٦ : يكره تضمين (*) الأجير في مورد ضمانه (١) من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.


فتحصّل : أنّ ما نُسِب إلى جماعة ونَسَبه الشهيد إلى المشهور من مطالبة العامل بالبيّنة إذا كان متّهماً وعدم استحلافه هو الصحيح ، وإنّما تطلب البيّنة من المالك فيما إذا كان العامل أميناً ، فيفصّل في العامل بين الموثّق وغيره حسبما عرفت.

(١) لم نقف على مدرك لكراهة التضمين أو استحباب عدمه في مفروض المسألة أعني : مورد كون الأجير محكوماً بالضمان ومن المعلوم أنّ فعل الباقر عليه‌السلام من تطوّله وتفضّله الواردين في الروايتين المتقدّمتين كان مخصوصاً بالعامل المأمون الذي لا موجب لضمانه ، فلم يكن ممّا نحن فيه.

وربّما يستدلّ له برواية حذيفة بن المنصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه؟ قال : فقال لي : «أمين هو؟» قلت : نعم «قال : فلا يأخذ منه شيئاً» (١).

وفيه : أنّها قاصرة الدلالة ، إذ المفروض ائتمان الأجير ، ومعه لا موضوع للضمان وإن أحبّ تدارك الخسارة من تلقاء نفسه تحفّظاً على كرامته ولكيلا يتّهم كما ذكر ذلك في رواية أُخرى.

وبالجملة : مورد الرواية هو الأمين ، ومعه لا ضمان على العامل ، فهي أجنبيّة

__________________

(١) لم يظهر مستند الحكم بالكراهة.

(٢) الوسائل ١٩ : ١٥٢ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ١٢ ، التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٥.

۵۳۱