[٣٣٠٣] مسألة ٢ : المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء (*) في القيميّات (١) لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الأقوى.


ومعه لا مقتضي للحكم بالانفساخ في شي‌ء منهما.

(١) على ما هو مقتضى القاعدة كما ستعرف. وهذا هو أحد الأقوال في المسألة.

وقيل : إنّ العبرة بقيمة يوم التلف ، وقيل : بالقيمة يوم الضمان ، وقيل : بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف ، أو إلى زمان الأداء.

أمّا القول بيوم التلف فمستنده : أنّ هذا هو اليوم الذي ينتقل فيه الضمان إلى القيمة بعد أن كان خاطباً بأداء نفس العين بمقتضى قوله : «على اليد ما أخذت» إلخ ، فكان الواجب قبل هذا اليوم أداء نفس العين الخارجيّة التي أخذتها اليد ، إذ لا وجه وقتئذٍ لملاحظة القيمة بعد أن كانت العين موجودة ، وإنّما تلاحظ بعد تلفها ، فلا جرم كانت العبرة بمراعاة القيمة في هذا اليوم الذي هو زمان انتقال الضمان من العين إليها.

ويندفع : بأنّ الانتقال إلى القيمة في اليوم المزبور وإن كان حقّا لا ارتياب فيه ولكنّه خاصّ بالحكم التكليفي فلا يخاطب بعدئذٍ بأداء العين ، لمكان التعذّر وقبح التكليف بغير المقدور. وأمّا بحسب الحكم الوضعي أعني : الضمان فغير واضح ، بمعنى : أنّه لا تكليف من الآن بأداء العين ، وأمّا أنّ الثابت في العهدة والذي تشغل به الذمّة هل هو نفس العين ، أو قيمة هذا اليوم ، أو يوم الضمان ،

__________________

(*) لا يبعد أن يكون المدار على قيمة يوم الضمان ، والأحوط الرجوع إلى المصالحة عند اختلاف القيمتين.

۵۳۱