[٣٣١٤] مسألة ١٣ : إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادةً عن المشترط ضمن (١) ، والظاهر ثبوت الأُجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط ، وأُجرة المثل بالنسبة إلى الزائد.

[٣٣١٥] مسألة ١٤ : يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف ، إلّا مع منع المالك عن ذلك (٢) ، أو كونه معها وكان المتعارف


فاستعمله في الكتابة مثلاً فإنّ لازم اختياره الأُجرتين هناك وهو الصحيح حسبما عرفت اختيارهما في المقام أيضاً بعد اندراجه في تلك الكبرى وكونه من مصاديق تلك المسألة.

فإنّه يستحقّ المسمّاة بمقتضى افتراض صحّة العقد وأُجرة المثل للمنفعة التي استوفاها. وستعرف إن شاء الله تفصيل البحث في تلك المسألة.

(١) كما لو استأجرها للسير إلى كربلاء فسار إلى بغداد ، وقد دلّت على الضمان جملة من الروايات التي منها صحيحة أبي ولّاد (١) وغيرها ممّا تضمّن أنّ كلّ من تصرّف في مال أحد من عين أو منفعة ضمن بدله ، فلدى استيفاء المنفعة الزائدة لا بدّ من دفع اجرة المثل زائداً على الأُجرة المسمّاة بإزاء المقدار المشترط كما هو ظاهر.

(٢) أي منعاً رافعاً للجواز ، كما لو كان مشروطاً في ضمن العقد ، لوضوح عدم حقّ له في المنع عمّا هو المتعارف بدون ذلك ، أو لقيام قرينة عرفيّة على عدم الجواز كمصاحبة المالك وقيام التعارف على كونه هو السابق. فكلّ ما لم

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ١١٩ / كتاب الإجارة ب ١٧ ح ١.

۵۳۱