[٣٢٦٨] مسألة ١١ : إذا قال : إن خطت هذا الثوب فارسياً أي بدرز فلك درهم ، وإن خطته روميّاً أي بدرزين فلك درهمان ، فإن كان بعنوان الإجارة بطل (*) (١) ، لما مرّ من الجهالة (**)


(١) لا لما ذكره قدس‌سره من الجهالة ، لعدم اطّرادها في تمام الفروض كما لا يخفى.

بل لامتناع تحقّقها في المقام على نحو يملك المستأجر العمل والمؤجّر البدل ، وتجوز لكلّ منهما مطالبة الآخر على ما هو الحال في بقيّة الإجارات الصحيحة.

وذلك لأجل أنّ هذه الإجارة قد يفرض انحلالها إلى إجارتين متقارنتين على عملين باجرتين كلّ منهما في عرض الأُخرى ، فيستأجر الخيّاط لخياطة هذا الثوب في هذا اليوم خياطة فارسيّة بدرهم ، وفي عين الوقت يستأجره لخياطته فيه روميّة بدرهمين.

ولا ينبغي الشكّ حينئذٍ في بطلان كلتا الإجارتين ، لعدم قدرة الأجير على الجمع بين هاتين المنفعتين المتضادّتين في وقت واحد ، فوجوب الوفاء بهما متعذّر ، ومعه لا يمكن الحكم بصحّتهما معاً. وحيث إنّ ترجيح إحداهما على الأُخرى بلا مرجّح فلا مناص من الالتزام ببطلانهما معاً.

__________________

(*) هذا في المتباينين ، وأما في الأقل والأكثر كما هو مفروض المثال فيمكن تصحيح الإجارة بالإضافة إلى الأقل ، ويشترط الزيادة بالنسبة إلى الأكثر.

(**) إذا كانت الإجارة واحدة وكان متعلقها مردداً بين أمرين فالبطلان من جهة إبهام المتعلق وعدم تعينه حتى في الواقع ، وأما إذا كانت متعددة وكان متعلق كل منهما معلوماً فلا جهالة ، ولكنها مع ذلك باطلة لاستحالة صحّتهما معاً وترجيح إحداهما على الأُخرى بلا مرجح. ،

۵۳۱