[٣٢٦٧] مسألة ١٠ : ما كان معلوميته بتقدير المدّة لا بدّ من تعيينها شهراً أو سنة أو نحو ذلك ، ولو قال : آجرتك إلى شهر أو شهرين ، بطل (١). ولو قال آجرتك كلّ شهر بدرهم مثلاً ـ (٢) ففي صحّته مطلقاً أو بطلانه مطلقاً أو صحّته في شهر وبطلانه في الزيادة فإن سكن فاجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول : آجرتك شهراً بدرهم ، فإن زدت فبحسابه بالبطلان في الأوّل والصحّة في شهر في الثاني ، أقوال أقواها : الثاني (*) ، وذلك لعدم تعيين المدّة الموجب لجهالة الأُجرة ، بل جهالة المنفعة أيضاً ، من غير فرق بين أنّ يعين المبدأ أو لا ، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أُخرى ، إلّا أن يقال : إنّه حينئذٍ ينصرف إلى المتّصل بالعقد. هذا إذا كان بعنوان الإجارة ،


(١) لجهالة المنفعة بعد فرض التردّد ولو كانت الأُجرة معلومة.

(٢) اختلفوا في حكم هذه الإجارة على أقوال أربعة :

فنسب إلى جماعة منهم الشيخ (١) الصحّة مطلقاً.

وإلى آخرين منهم الماتن وصاحب الجواهر (٢) البطلان مطلقاً ، بل في الجواهر : لعلّه المشهور بين المتأخّرين.

وفصّل المحقّق في الشرائع بين الشهر الأوّل فيصحّ دون ما زاد عليه (٣).

__________________

(*) لا يبعد أن يكون أقواها الثالث ، ولا سيّما إذا كان الإنشاء بالتعبير الثاني.

(١) الخلاف ٣ : ٤٩٠.

(٢) الجواهر ٢٧ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥.

(٣) الشرائع ٢ : ٢١٢.

۵۳۱