[٣٣٥٠] مسألة ٢١ : في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة (١) ، بل يجوز أن يستأجره لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميّتة ، ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا إهداء الثواب ،


لا يدرك صلاحه وفساده ولا يتمكّن من إدارة شؤونه ، كما يشير إليه قوله تعالى ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً إلخ (١) ، لا المعاملة السفهائيّة الصادرة ممّن يدرك ومع ذلك أقدم وفعل لغايةٍ هو أدرى بها. ومن البيّن عدم إطلاق اسم السفيه على من تصدر منه مثل هذه المعاملة السفهائيّة مرّة أو مرّتين ، بل مقتضى عموم : «الناس مسلّطون» إلخ ، صحّة هذه المعاملة الحاوية لغرض شخصي وإن كانت فاقدة لغرض نوعي عقلائي.

وحيث لم يتمّ شي‌ء من الأمرين فالظاهر أنّه يكفي في صحّة الإجارة كالبيع مجرّد تعلّق غرض شخصي مصحّح لاعتبار الملكيّة ، سواء أكان الغرض عقلائيّاً ولو نادراً أم لا حسبما عرفت.

(١) ذكر قدس‌سره وجوهاً ثلاثة لكيفيّة الاستئجار للحجّ المندوب والزيارة :

أحدها : ما هو المتداول من الإتيان بها بقصد النيابة.

ثانيها : الإتيان بقصد إهداء الثواب.

ثالثها : لا هذا ولا ذاك ، بل مقصود المستأجر مجرّد إيجادها في الخارج ولو كان عن الأجير نفسه ، أو نيابةً عمّن يريد ، نظراً إلى أنّه عمل محبوب لله فيريد

__________________

(١) النساء ٤ : ٦.

۵۳۱