فصل
في التنازع

[٣٣٥٦] مسألة ١ : إذا تنازعا في أصل الإجارة قُدّم قول منكرها مع اليمين (*) (١) ، فإن كان هو المالك استحقّ اجرة المثل دون ما يقوله المدّعى ، ولو زاد عنها لم يستحقّ تلك الزيادة وإن وجب على المدّعى المتصرّف إيصالها إليه ، وإن كان المنكر هو المتصرّف فكذلك لم يستحقّ المالك إلّا اجرة المثل ، ولكن لو زادت عمّا يدّعيه من المسمّى لم يستحقّ الزيادة ، لاعترافه بعدم استحقاقها ، ويجب على المتصرّف (**) إيصالها إليه. هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة. وإن كان قبله رجع كلّ مال إلى صاحبه.


(١) قد يفرض ذلك قبل استيفاء المنفعة ، وحكمه حينئذٍ ظاهر ، فإنّه إن كانت للمدّعي سواء أكان هو المالك أم المستأجر بيّنة قُدّم قوله ، وإلّا حلف المنكر بقانون : أنّ البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه ، فيرجع كلّ مال

__________________

(*) هذا فيما إذا ادّعى المالك الإجارة بأكثر من اجرة المثل أو ادّعى المتصرّف الإجارة بأقلّ منها ، وأمّا إذا انعكس الأمر فهو من تعارض الإقرارين ولا مقتضي فيه لتوجّه اليمين على المالك أو المتصرّف.

(**) إذا علم بصحّة دعواه لا لمجرّد إقراره.

۵۳۱