[٣٣٧٤] الخامسة : إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ضمن قيمته (١) ، بل الظاهر ذلك إذا أمره (٢) بالذبح تبرّعاً ، وكذا في نظائر المسألة.


ونتيجته : ما عرفت من الالتزام بانتقال الملك إليه.

وخلاصة الكلام : أنّ ملاحظة السيرة تقضي بعدم الخروج عن الملك بمجرّد الإعراض ، ومن ثمّ ساغ له الرجوع وليس للآخذ الامتناع ما لم يتصرّف ، فلا يترتّب على الإعراض بما هو إعراض عدا الإباحة لا زوال الملك ، غاية الأمر أنّ الإباحة تتّصف باللزوم بعد التصرّف ، بل تستتبع الملك في التصرّف المتوقّف على الملك ، فلا يكون استملاك الآخذ بمناط استيلائه على المباح الأصلي ليدّعى زوال الملك بالإعراض ، بل بمناط دلالته على إباحة عامّة التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك حسبما عرفت.

(١) لما تقدّم من ضمان من استؤجر ليصلح فأفسد (١) ، على ما دلّ عليه غير واحد من الأخبار ، فإنّه إتلاف لمال الغير بغير إذنه بعد تغاير ما وقع عمّا وقعت الإجارة عليه ، ومن ثمّ لا يستحقّ الأُجرة أيضاً ، بل إمّا أن تنفسخ الإجارة أو يثبت الخيار والمطالبة بأُجرة المثل عوضاً عن العمل المتعذّر لو لم يفسخ ، على الخلاف المتقدّم في محلّه (٢) ، وقد عرفت أنّ الأظهر هو الثاني.

(٢) أو بدونه مع العلم برضاه ، وذلك لقاعدة الإتلاف المستفادة من النصوص المتفرّقة وإن لم ترد بصورة : من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، في رواية معتبرة ، وإنّما هي عبارة دارجة في ألسنة الفقهاء فحسب كما تقدّم (٣).

__________________

(١) في ص ٢٥٥.

(٢) في ص ٢٤٠ ـ ٢٤٧.

(٣) في ص ١٦٩ و ٢٠٦.

۵۳۱