[٣٣٤٦] مسألة ١٧ : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ (١) في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة. نعم ، يجوز ذلك في الزيارات والحجّ المندوب ، وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة ،
وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكّة : إنّي أردت أن أحجّ عن ابنتي «قال : فاجعل ذلك لها الآن» (١).
المؤيّدة بمرسلة الصدوق ، قال : قال رجل للصادق عليهالسلام : جعلت فداك ، إنّي كنت نويت أن ادخل في حجّتي العام أبي (أُمّي) أو بعض أهلي فنسيت «فقال : الآن فأشركها» (٢).
فإنّ نيّة النيابة لمّا كان ظرفها قبل العمل لا بعده ، إذ الشيء لا ينقلب عمّا وقع ، فلا جرم كان المنسبق منهما إرادة إهداء الثواب كما فهمه صاحب الوسائل ، فلاحظ (٣).
(١) أمّا عن الميّت : فقد تقدّم البحث حوله مستقصًى في كتاب الصلاة (٤) ، فلا نعيد.
وأمّا عن الحيّ : فالمعروف والمشهور بين الفقهاء عدم الجواز في مطلق
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٠٤ / أبواب النيابة في الحج ب ٢٩ ح ١.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٠٤ / أبواب النيابة في الحج ب ٢٩ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٧٠.
(٣) لا مانع عند سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) من العدول بعد العمل تعبّداً إذا ساعده الدليل كما التزم (دام ظلّه) به في مثل قوله : أربع مكان أربع ، فليكن المقام من هذا القبيل ، إلّا أن يقال : إنّه متى دار الأمر بينه وبين إهداء الثواب فالثاني أقرب إلى الفهم العرفي والدوران حاصل في المقام دون المورد المزبور كما لا يخفى.
(٤) شرح العروة (الصلاة ٥) : ١٣١ وما بعدها.