[٣٣٨٠] الحادية عشرة : إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ (١) فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال ، وإن كان بعده استحقّ اجرة المثل ، وإن كان في أثنائه استحقّ بمقدار ما أتى به من المسمّى أو المثل


وبالجملة : فليس الوجه فيما ذكرناه من عدم الاستحقاق في هذه الصورة عدم الماليّة ، فإنّ هذا لازم أعمّ قد يكون وقد لا يكون ، بل الوجه عدم وقوع الإجارة عليه وعدم حصول ما وقعت الإجارة عليه حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.

(١) قد يفرض الخيار للأجير وأُخرى للمستأجر ، فإن كان للأجير سواء أكان خياراً أصليّاً كخيار الغبن أم جعليّاً كشرط الخيار فلا إشكال فيما لو فسخ قبل الشروع في العمل المستأجر عليه ، فإنّه صادر من أهله في محلّه ويؤثّر أثره ، فيفرض العقد كأن لم يكن ولا يستحقّ أحدهما على الآخر شيئاً. كما لا إشكال فيما لو فسخ بعد الفراغ من العمل فترجع المسمّاة إلى المستأجر ، وحيث لا يمكن رجوع العمل الصادر بأمره إلى الأجير فلا جرم يغرم له اجرة المثل بعد بطلان الضمان بالأُجرة المسمّى بمقتضى افتراض الفسخ ، كما هو الحال في البيع فيما لو فسخ البائع وقد وجد العين تالفة تحت يد المشتري فإنّه يرجع حينئذٍ إلى ثمن المثل. وهذا كلّه واضح.

وإنّما الكلام فيما لو فسخ أثناء المدّة لانكشاف غبنه حينئذٍ مثلاً فهل يستحقّ من المسمّاة بنسبة ما وقع وأتى به في الخارج من العمل ، أو أنّه يستحقّ عليه اجرة المثل؟

تقدّم التعرّض لذلك في المسألة الخامسة من الفصل الثالث ، حيث إنّ الماتن احتمل الوجهين ، وذكرنا أنّ الأقوى هو الثاني ، نظراً إلى أنّ مقتضى الفسخ حلّ

۵۳۱