كتاب الإجارة

وهي تمليك عمل أو منفعة بعوض (١).


(١) هذا التعريف ناظر إلى فعل المؤجر ، فإنّ كلمة الإجارة كغيرها من ألفاظ العقود مثل البيع والنكاح ونحوهما قد تستعمل في العقد المركّب من الإيجاب والقبول فيقال مثلاً : كتاب البيع ، كتاب الإجارة ، ولا يبعد أن يكون منه قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (١) فيراد حلّيّة هذه المعاملة الخاصّة الأعمّ من البيع والشراء لا خصوص فعل البائع.

وهكذا ما ورد في الأخبار من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «النكاح سنّتي» (٢) ، فإنّه لا يراد خصوص الإيجاب ، بل عقد الزواج القائم بالطرفين.

وإلى هذا الاستعمال ينظر تعريف العلّامة ، حيث فسّر الإجارة بأنّها : عقد ثمرته نقل المنفعة (٣). وهو صحيح بهذا الاعتبار وبالنظر إلى هذا الإطلاق.

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٧٥.

(٢) جامع الأخبار : ٢٧١.

(٣) قواعد الأحكام ٢ : ٢٨١.

۵۳۱