[٣٣٦٤] مسألة ٩ : إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا فالقول قول منكره (١).

[٣٣٦٥] مسألة ١٠ : إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلاً فالقول قول منكر الأزيد (٢).

[٣٣٦٦] مسألة ١١ : إذا اختلفا في الصحّة والفساد قُدِّم قول من يدّعي الصحّة (٣).


أحدهما دون الآخر فالقول قوله ، ومعه لا تصل النوبة إلى التحالف.

(١) لوضوح أنّ الشرط مئونة زائدة على أصل العقد ، فمدّعي تحقّقه سواء أكان المؤجر أم المستأجر هو الملزم بالإثبات ، فهذا من موارد المدّعى والمنكر ، ولا موجب لجعله من موارد التحالف.

(٢) إذ هما بعد أن اتّفقا على أصل المنفعة ومقدار الأُجرة وكان الاختلاف في المدّة فمدّعي الزيادة هو الملزم بالإثبات ، وبدونه يقدّم طبعاً قول المنكر ، بل أنّ هذا في الحقيقة داخل في التنازع في قدر المستأجر عليه الذي مرّ البحث حوله في المسألة الثالثة ، فراجع ولاحظ.

(٣) هذا على إطلاقه مشكل ، بل ممنوع ، فإنّ أصالة الصحّة بالمعنى المتنازع فيه أعني ترتيب آثار الصحّة لم يثبت بدليل لفظي ليتمسّك بإطلاقه.

نعم ، الحمل على الصحيح بمعنى التنزيه عن القبيح قد دلّت عليه جملة من النصوص الناطقة بأنّه : ضع فعل أخيك على أحسنه (١) ، إلّا أنّه أجنبي عمّا نحن

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٠٢ / أبواب أحكام العشرة ب ١٦١ ح ٣.

۵۳۱