ومنها : رجوع المشتري بالأُجرة لو تلفت العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدّة الإجارة (١) ، فإنّ تعذّر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه.

[٣٢٧٢] مسألة ٢ : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد (٢) ، كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتّفق وقوعهما في زمان واحد ، فهل يصحّان معاً ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة ، أو يبطلان معاً للتزاحم في ملكيّة المنفعة ، أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصحّ البيع على أنّها مسلوبة المنفعة تلك المدّة فتبقى المنفعة على ملك البائع؟ وجوه ، أقواها الأوّل ، لعدم التزاحم ،


(١) أمّا العين فلأجل كونها تالفة بعد القبض فهي مضمونة على المشتري.

وأمّا المنفعة فالإجارة بالإضافة إلى منافع ما بعد التلف منفسخة ، لكشفه عن عدم كون المؤجر مالكاً لها ليملكها وإن كانت صحيحة بالإضافة إلى ما مضى. إذن يثبت للمستأجر خيار التبعيض فله الإمضاء والتقسيط ، فيستردّ من الأُجرة ما بإزاء الباقي وله الفسخ واسترداد تمام الأُجرة ، ويضمن للمؤجّر اجرة المثل لما مضى.

وأمّا على القول بالانفساخ فالإجارة منفسخة من حين البيع ، ويستردّ الأُجرة من المؤجر كما علم ذلك من الثمرة الاولى.

ومن المعلوم أنّ تلف المنافع التابعة للعين مضمونة على المشتري كنفس العين فلا يرجع بشي‌ء منها إلى البائع كما هو واضح.

(٢) مفروض الكلام بيع العين على ما هي عليه ، أي بمنافعها ، أمّا بيعها

۵۳۱