[٣٣٧٩] العاشرة : إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلاً في مدّة معيّنة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد (١) ، فإن كان المستأجر عليه الإيصال وكان طيّ الطريق مقدّمة لم يستحقّ شيئاً ، وإن كان المستأجر عليه مجموع السير والإيصال استحقّ بالنسبة ، وكذا الحال في كلّ ما هو من هذا القبيل ، فالإجارة مثل الجعالة قد يكون على العمل المركّب من أجزاء ، وقد تكون على نتيجة ذلك العمل ، فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الأُولى يستحقّ الأُجرة بمقدار ما أتى به ، وفي الثانية لا يستحقّ شيئاً ، ومثل الصورة ما إذا جعلت الأُجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع ، كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء من إتمامها.


(١) فصّل قدس‌سره حينئذٍ بين وقوع الإجارة على نتيجة العمل أو على المجموع من حيث المجموع ، وبين وقوعها على العمل المركّب من أجزاء ، فيستحقّ الأُجرة بمقدار ما أتى به في الأخير دون الأولين.

وتوضيح كلامه قدس‌سره : أنّ الصور المعقولة في المقام أربع :

الأُولى : انحلال الإجارة إلى إجارات عديدة بعدد أجزاء العمل من غير دخل للهيئة التركيبيّة ، فلوحظ كلّ جزء مستقلا وبحياله قد وقعت الأُجرة بإزائه ، وقد جمع بين الكلّ في إنشاء واحد بحيث تقسّط الأُجرة على الجميع بنسبة واحدة.

كما لو استؤجر لصيام شهر بثلاثين درهماً ، أو الصلاة سنة باثني عشر ديناراً ، فصام عشرة أيّام أو صلّى شهراً فعجز عن الباقي ، فإنّ متعلّق الإجارة منبثّ في الحقيقة على ذوات الأجزاء وهو أنّه كلّ يوم بدرهم أو كلّ شهر بدينار من غير لحاظ لصفة الانضمام والاتّصال. فلا جرم تقسّط الأُجرة ويستحقّ منها بمقدار

۵۳۱