[٣٣٣٣] مسألة ٤ : يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه (١) كربط الدابّة به أو نشر الثياب عليه.


المزبورتين أعني : التزيين وحفظ الاعتبار فليست هي مناطاً لا للضمان ولا للوقف ، فمن ثمّ لا يجريان في مثل الدرهم والدينار كما أُفيد.

وأمّا الإجارة فمناط صحّتها الاشتمال على المنفعة المحلّلة ولو كانت نادرة وغير متعارفة ، أخذاً بإطلاق الأدلّة.

إذن فعدم صحّة الوقف أو عدم ضمان المنافع أجنبي عن محلّ الكلام ، ولا موجب لقياس المقام بهما بعد اختلاف المناطين.

ومن ثمّ لو فرض قيام التعارف في قطر أو بلد على التزيين بهما أو الاقتناء لحفظ الاعتبار لم يكن مانع ثمّة من الالتزام بصحّة الوقف ، بل الحكم بالضمان أيضاً ، كما هو الحال في المصوغ منهما ممّا يتعارف لبسه للنساء كالحليّ ، حيث يحكم حينئذٍ بضمان المنافع بعد أن كانت العين مشتملة على المنفعة المحلّلة المتعارفة.

وعلى الجملة : فصحّة الإجارة لا يعتبر فيها إلّا وجود منفعة قابلة للاستيفاء ولو لحاجة شخصيّة ، وحيث فرض وجودها في المقام كما ربّما يتّفق في زماننا أيضاً بالنسبة إلى المسافرين في بعض الأوقات فلا مانع من الالتزام بصحّة الإجارة.

(١) لكونها من المنافع المحلّلة القابلة للتمليك بعوض ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية.

فإن قلت : كيف تصحّ الإجارة بناءً على جواز الاستظلال بشجر الغير أو حائطه بدون إذنه؟

قلت : يمكن فرض المسألة فيما لو بادر المالك في الاستظلال بحيث لم يبق

۵۳۱