الأُجرة عشرة والمسافة عشرة فراسخ وقد مضى منها تسعة استردّ درهماً واحداً.

وهذا إنّما يتّجه فيما إذا لم يستند عدم الوصول إلى المؤجر نفسه ، بل كان لأمر خارجي وعائق غير اختياري من قضاء وقدر ، كموت الدابّة مثلاً فيما إذا كان مورد الإجارة دابّة شخصيّة ، إذ الإجارة عندئذٍ تنحلّ بطبيعة الحال ، وينكشف أنّ الباقي لم يكن يستحقّه المستأجر من الأوّل ، إذ لم يكن المؤجر مالكاً له ليملّكه ، فيستكشف بطلانها في المقدار الباقي ، ولكن الإجارة بما أنّها كانت واقعة على مجموع المسافة المرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض وقد تبعّضت فلا جرم يثبت للمستأجر خيار الفسخ ، نظير خيار تبعّض الصفقة في البيع ، فله أن يفسخ العقد من أصله ويضمن اجرة المثل لما مضى ، لأنّه عمل محترم قد وقع بأمره ، كما له الإمضاء والإسقاط من الأُجرة المسمّاة بحساب ما بقي. فهو إذن مخيّر بين الأمرين ولم يكن ملزماً بخصوص الثاني.

وأمّا إذا استند إلى اختيار المؤجر نفسه فالإجارة عندئذٍ محكومة بالصحّة في تمام الأُجرة ، لما تقدّم من عدم إناطة الصحّة بالوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه (١). وعليه ، فلا مقتضي للتقسيط ، لتفرّعه على البطلان في بعض الأُجرة ، والمفروض عدمه ، بل المستأجر مخيّر حينئذٍ بين الفسخ وإعطاء اجرة المثل لما مضى كما في الفرض السابق ، وبين الإمضاء وإعطاء تمام الأُجرة المسمّاة ومطالبة الأجير بأُجرة المثل لما بقي ، إذ هو مال الغير قد أتلفه الأجير فيضمن لمالكه وهو المستأجر بالقيمة.

وعلى الجملة : فما ذكره في المتن من التقسيط لا يستقيم على إطلاقه.

__________________

(١) في ص ٩٦.

۵۳۱