استطراق الأرض إذا لم يكن بإجازة المالك.

أقول : ما ذكره قدس‌سره من زوال الملك بمجرّد الإعراض وصيرورته كالمباح بالأصل يجوز لكلّ أحد تملّكه ، هو المعروف والمشهور بينهم ظاهراً.

وأيّده في السرائر وغيره بما ورد في السفينة المغروقة من أنّ ما أُخرج منها بالغوص فهو للمخرج ، نظراً إلى ابتناء الحكم على أنّ المالك قد أعرض ، ومن ثمّ كان ملكاً للمخرج. قال ابن إدريس : وليس هذا قياساً ، لأنّ مذهبنا ترك القياس ، وإنّما هذا على جهة المثال (١).

ولكنّك خبير بأنّ الرواية المشار إليها أجنبيّة عن باب الإعراض رأساً ، فإنّها رويت بطريقين : تارةً بعنوان السكوني ، وأُخرى بعنوان الشعيري ، وكلاهما شخص واحد ، والمعتبر هو الطريق الأوّل الذي يروي عنه النوفلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه‌السلام «قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم» (٢) ، ونحوها بعنوان الشعيري (٣).

وهي كما ترى لم يفرض فيها الإعراض أبداً ، ولعلّ المالك لم يطّلع على الغرق ، أو لم يعلم بوجود ماله في السفينة ، أو كان متوقّعاً خروجه عن البحر ولو من باب الصدفة كما قد يتّفق.

وبالجملة : لم يفرض فيها أنّ المالك أعرض عن ماله ، فهي أجنبيّة عن محلّ الكلام.

__________________

(١) السرائر ٢ : ١٩٥.

(٢) الوسائل ٢٥ : ٤٥٥ / كتاب اللقطة ب ١١ ح ١.

(٣) الوسائل ٢٥ : ٤٥٥ / كتاب اللقطة ب ١١ ح ٢.

۵۳۱