النهاية (١) وبعض آخر ، بل نسبه في اللمعة إلى المشهور (٢) ، إلّا أنّ صاحب الجواهر قدس‌سره ناقش فيه بأنّا لم نتحقّقه ، بل المشهور خلافه كما نصّ قدس‌سره على جماعة ذهبوا إلى القول الأوّل (٣).

وكيفما كان ، فلا يهمّنا أنّ المشهور أيّ من القولين ، والمتّبع هو الدليل.

ومحلّ الكلام ما إذا لم تكن قرينة خارجيّة مثل جريان العادة ونحوه على كون النفقة على المستأجر ، كما لعلّها موجودة في كثير من الموارد ، سيّما الأجير للخدمة في سفر الحجّ ، أو على كونها على الأجير نفسه ، كما ربّما يتّفق في بعض الخدم ممّن له دار وأهل يقوم بشؤونهم ويعيش معهم وإنّما استخدم في ساعات معيّنة ، وإلّا فلا شبهة في لزوم اتّباع القرينة التي هي في قوّة التحديد اللفظي والتصريح في متن العقد ، وهو خارج عن محلّ الكلام.

ولا ينبغي الشكّ حينئذٍ في أنّ مقتضى القاعدة كونها على نفس الأجير ، لعدم المقتضي لإلزام المستأجر بها بعد أن لم يكن مدلول العقد ما عدا المبادلة بين المنفعة والأُجرة المسمّاة ، فإلزام الزائد على المفاد من دون انصراف ولا اشتراط كما هو المفروض لا دليل عليه.

نعم ، ربّما يستدلّ له برواية واحدة فيدّعى من أجلها ثبوت الحكم تعبّداً وعلى خلاف القاعدة.

وهي ما رواه الكليني بإسناده عن سليمان بن سالم ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل استأجر رجلاً بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض ، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين

__________________

(١) إرشاد الأذهان ١ : ٤٢٥ ، النهاية : ٤٤٧.

(٢) اللمعة ٤ : ٣٥٧.

(٣) الجواهر ٢٧ : ٣٢٨.

۵۳۱