ويجوز ذلك في الحجّ المندوب (١) ، وكذا في الزيارات ، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ والزيارات (٢) ،


الكامل وعلى صفة الاستقلال ، فالاجتزاء بحجٍّ واحد عنهما بصفة التشريك مخالفٌ للقاعدة ، يحتاج إلى نهوض دليله عليه ، ولا دليل كما هو واضح.

(١) للروايات الكثيرة الناطقة بجواز التشريك في الحجّ المستحبّ ، التي منها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : أُشرك أبوي في حجّتي؟ «قال : نعم» قال : قلت : أُشرك إخوتي في حجّتي؟ «قال : نعم ، إنّ الله عزّ وجلّ جاعلٌ لك حجّا ولهم حجّا ، ولك أجر لصلتك إيّاهم» (١).

وإذا ثبتت مشروعيّة النيابة بهذه الأخبار جازت الإجارة عليها بمقتضى العمومات.

بل لا يبعد أن يقال : إنّ الحكم مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى التمسّك بالروايات ، لقيام السيرة العقلائيّة في باب الزيارات والحجّ أيضاً مصداقٌ لزيارة بيت الله على جريان النيابة فيها عن الواحد والكثيرين ، فيبعث القوم ممثّلاً عنهم لزيارة شخصيّة بارزة من ملك أو غيره ، أو يبعث الملك من يمثّله ، كما أنّ الممثّل قد يكون وفداً ، وهكذا الحال في عيادة المرضى.

(٢) قد عرفت الحال في الحجّ.

وأمّا في باب الزيارات : فلم نظفر لحدّ الآن على رواية معتبرة تدلّ على جواز النيابة باستئجار أو تبرّع عن الواحد فضلاً عن الكثيرين في زيارة أحد من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، فإنّ النصوص الواردة على كثرتها بين ضعيف أو مرسل على سبيل منع الخلو.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٠٢ / أبواب النيابة في الحجّ ب ٢٨ ح ٢.

۵۳۱