بحنطة ولا شعير بشعير» (١).

وقد اشتمل السند على إسماعيل بن مرار الذي لم يرد فيه توثيق صريح ، فإن ناقشنا فيه سقطت الرواية عن الحجّيّة ، وإن حكمنا بوثاقته كما هو الأظهر من أجل وقوعه في اسناد تفسير علي بن إبراهيم فالسند تام.

إلّا أنّ الدلالة قاصرة ، نظراً إلى أنّ مورد السؤال هو مطلق الطعام في مقابل الذهب والفضّة لا خصوص الشعير والحنطة ، إذن فذكرهما في الجواب إنّما هو من باب المثال لا لخصوصيّة فيهما ، إيعازاً إلى بيان الفرق بين الطعام والذهب وأنّ الخارج من الأرض ربّما يكون حنطة فجعلها اجرة يشبه إجارة الحنطة بالحنطة ، بخلاف ما إذا كانت الأُجرة ذهباً.

فهي إذن من جملة الأخبار الناهية عن إجارة الأرض بمطلق الطعام ولو في الذمّة ، أو من أرض أُخرى ، المحمولة على الكراهة كما سبق ، وأجنبيّة عن محلّ الكلام.

ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة» (٢).

وفيه مضافاً إلى اختصاصها بالحنطة فقط دون الشعير ـ : أنّ الظاهر منها اختصاص النهي بصورة زرع الحنطة خارجاً ، فلا نهي لو لم يزرعها أو زرع غيرها من سائر الحبوب كالشعير. فهي إذن تدلّ على جواز إجارة الأرض بالحنطة مطلقاً ، ما عدا صورة واحدة وهي التعقّب بزرع الحنطة خارجاً ، وحيث لا تأمّل في أنّ الزراعة المزبورة الواقعة بعد ذلك ليست من المحرّمات ولا المبطلات بلا إشكال فيه فالنهي الوارد فيها ظاهر في التكليفي ومحمول على

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٥٦ / كتاب المزارعة ب ١٦ ح ١١ ، العلل : ٥١٨ / ١.

(٢) الوسائل ١٩ : ٥٤ / كتاب المزارعة ب ١٦ ح ٣.

۵۳۱