إجارة الأرض بالطعام «قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه» (١).

وهي وإن لم يكن بأس بدلالتها ، نظراً إلى أنّ نفي الخير في قوّة التعبير بالفساد ، وإلّا فكيف لا يكون خير في معاملة صحيحة حاوية على مبادلة مال بمال سيّما مع الاسترباح؟! إلّا أنّ السند ضعيف بصالح بن السندي ، إذ لم يرد فيه أيّ توثيق أو مدح.

نعم ، ورد في اسناد كامل الزيارات صالح بن السندي الجمّال ، لكن الرجل البالغة رواياته في مجموع الكتب الأربعة ثمانين رواية والذي يروي عنه علي بن إبراهيم وغيره لم يلقّب في شي‌ء منها بالجمّال ، بل ذكر مطلقاً ، فلم يعلم أنّ المراد بمَن في الكامل هو هذا الرجل ، وإلّا لوُصِف به ولو في مورد واحد ، فيُظَنّ أذن أنّه غيره ، بل يكفينا مجرّد الشكّ وتطرّق الاحتمال لعدم إحراز الوثاقة على كلّ حال ، فتسقط الرواية عن صلاحيّة الاستدلال.

ومنها : رواية أبي بردة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة «قال : لا بأس» قال : وسألته عن إجارتها بالطعام «فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه» (٢).

وهي أيضاً ظاهرة الدلالة كسابقتها ، غير أنّها ضعيفة السند بأبي بردة ، فإنّه مجهول.

وهاتان الروايتان هما العمدة في المقام لولا الخلل في السند.

وأمّا بقيّة الروايات فلا تدلّ على عدم الجواز في محلّ الكلام.

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٥٥ / كتاب المزارعة ب ١٦ ح ٥.

(٢) الوسائل ١٩ : ٥٦ / كتاب المزارعة ب ١٦ ح ٩.

۵۳۱