لا تجعل غير الموجود موجوداً مع أنّ البيع وقع على المجموع.

بل للأخبار الخاصّة (*) (١).


وتظهر الثمرة في الإجارة بما يحصل منها من غير الحنطة أو الشعير كالعدس والحمّص ونحوهما من سائر الحبوبات ، أو بالحنطة أو الشعير الحاصلين من أرضٍ أُخرى غير هذه الأرض.

فعلى الأوّل : لا بدّ من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النصّ ، وبناءً على أنّ المستفاد من النصوص خصوص الحنطة والشعير الحاصلين من نفس الأرض كما اختاره في المتن لم يكن بأس بالإجارة بغيرهما أخذاً بعمومات صحّة الإجارة.

وعلى الثاني : يعمّ المنع مطلق الحبوب من مطلق الأرض ، بل يعمّ ما لو كانت العين المستأجرة غير الأرض من دار أو فرس ونحوهما بمناط واحد ، إذ الجميع شرع سواء أمام مقتضى القاعدة كما ستعرف.

والأظهر هو القول الثاني وأنّ بطلان الإجارة مطابق لمقتضى القاعدة ، بل لو أغضينا النظر عنها وكنّا نحن والنصوص الخاصّة لم يمكن التعويل عليها في الحكم بالبطلان ، إذ هي برمّتها بين ضعيف السند وبين ما لا دلالة له على عدم الجواز في محلّ الكلام.

وإليك عرض النصوص :

(١) فمنها : رواية الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن

__________________

(*) الأخبار بين ما هو ضعيف السند وما لا دلالة فيه ، وأما صحيح الحلبي فهو مع اختصاصه بإجارة الأرض بالحنطة غير ظاهر في النهي الوضعي ، وعليه فلا بدّ من حمله على الكراهة أي كراهة إجارة الأرض بالحنطة ثمّ زرعها حنطة.

۵۳۱