غير الخلاف المتقدّم في العين المستأجرة التي هي للمؤجّر عند المستأجر (١).

فإنّ المحقّق قد تعرّض في أوائل كتاب الإجارة للمسألة الأُولى ، وبعد أن حكم بأنّ العين التي هي ملك للمؤجّر أمانة بيد المستأجر لا تضمن لو تلفت بغير تفريط ، تعرّض لصورة الاشتراط وذكر أنّ الأظهر عدم الضمان أيضاً كما عليه المشهور (٢).

ثمّ تعرّض قدس‌سره قريباً من أواخر الكتاب للمسألة الثانية التي هي عكس الاولى ، وحكم أيضاً بعدم الضمان إلّا مع التفريط (٣) ، من دون أن يتعرّض هنا لحكم الاشتراط ، بحيث يظهر منه قدس‌سره أنّ حال هذه المسألة حال المسألة السابقة ، ولكنّه قيل : إنّ المشهور هنا هو الضمان على خلاف المسألة السابقة ، حيث كان المشهور هناك عدمه ، ولم يتّضح لدينا مستند هذه الشهرة.

وكيفما كان ، فيظهر من صاحب الوسائل نفوذ شرط الضمان في المقام ، حيث أخذه في عنوان الباب الثلاثين من أحكام الإجارة ، الظاهر في التزامه به ، مستدلّاً عليه بما رواه في الكافي والتهذيب مسنداً عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملّاح فحمّلها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه «قال : جائز» قلت : إنّه ربّما زاد الطعام؟ قال : «فقال يدّعي الملّاح أنّه زاد فيه شيئاً؟» قلت : لا ، «قال : هو لصاحب الطعام الزيادة ، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك» (٤).

__________________

(١) الجواهر ٢٧ : ٢١٥ ـ ٢١٧.

(٢) الشرائع ٢ : ٢١٠.

(٣) الشرائع ٢ : ٢٢٣.

(٤) الوسائل ١٩ : ١٥٠ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ٥ ، الكافي ٥ : ٢٤٤ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٤٩.

۵۳۱