منقضية بموت المرأة؟ فكتب : «إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله» (١).

ورواها الشيخ عنه أيضاً تارةً ، وعن الأبهري أُخرى.

والكلام فيها يقع من حيث السند تارةً ، ومن ناحية الدلالة اخرى :

أمّا من حيث السند : فالظاهر أنّها ضعيفة بشتّى طرقها :

أمّا طريق الشيخ : فالمذكور في الوسائل في كلا طريقيه محمّد بن علي بن محبوب وهو سهو من قلمه الشريف ، وصحيحه محمّد بن أحمد بن يحيى كما في التهذيب.

والطريق صحيح إلى أحمد بن إسحاق الأبهري ، أمّا هو فمجهول لم يرد فيه مدح ولا قدح ، وله روايتان في مجموع الكتب الأربعة : هذه إحداهما ، والأُخرى رواية مضمرة.

نعم ، من الجائز أن تكون النسخ كلّها مغلوطة وصحيحها : أحمد بن إسحاق الأشعري ، بدل : أحمد بن إسحاق الأبهري ، فإن كان الأمر كذلك فالرواية لا بأس بها حينئذٍ ، لكنّه مجرّد احتمال غير مصحوب بدليل أو قرينة تشهد عليه.

وأمّا الطريق الآخر للشيخ وكذا طريق الكليني فهو أيضاً ضعيف بإبراهيم ابن محمّد الهمداني ، حيث لم يرد فيه مدح ولا توثيق.

فهي إذن ضعيفة بطرقها لا يعوّل عليها ، سواء أدلّت على الفساد أم لا.

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ١٣٦ / كتاب الإجارة ب ٢٥ ح ١ ، الكافي ٥ : ٢٧٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١٢ و ٢٠٨ / ٩١٣.

۵۳۱