بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات (*) ، بناءً على الأقوى من شرعيّة عباداته (١).


الاستئجار عليه ، فيملكه المستأجر ويلزم الأجير بتسليمه كما هو واضح.

(١) تقدّم البحث غير مرّة في مطاوي هذا الشرح حول عبادات الصبي ، سواء أكانت واجبة في ذاتها أم مستحبّة ، وأنّها هل هي تمرينيّة محضة وعبادة صوريّة كي يتعوّد فلا تصعب عليه لدى بلوغه ، أو أنّها شرعيّة وعبادات حقيقيّة على حذو العبادات الصادرة من البالغين من غير فرق إلّا من ناحية الوجوب والاستحباب.

وقد عرفت أنّ الأظهر هو الثاني ، لا لإطلاقات أدلّة التشريع ، كيف؟! وقد خُصِّصت بالبالغين بمقتضى حديث رفع القلم عن الصبي ، الظاهر في رفع قلم التشريع لا خصوص رفع الإلزام كما لا يخفى ، بل بالجعل الثانوي ، وهو ما ورد من قوله عليه‌السلام : «مروا صبيانكم بالصلاة والصيام» (١) بعد وضوح أنّ الأمر بالأمر بالشي‌ء أمرٌ بذلك الشي‌ء ، ووضوح عدم فهم خصوصيّة لهاتين العبادتين بحسب الانسباق العرفي.

ثمّ إنّه لا شكّ في عدم صحّة استئجاره لنيابة الصلاة عن الميّت بناءً على القول بالتمرينيّة ، لامتناع صدور العبادة الحقيقيّة منه حسب الفرض ، ولا قيمة للصوريّة منها. ومن البيّن لزوم صدور العمل عن النائب على الوجه المطلوب

__________________

(*) فيه إشكال ، إذ لا ملازمة بين شرعية عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتّب عليها فراغ ذمّة الغير.

(١) لاحظ الوسائل ٤ : ١٩ / أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٥ وج ١٠ : ٢٣٤ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣.

۵۳۱