عليه‌السلام روايات.

والمذكور في موضع آخر من التهذيب والاستبصار وكذا الكافي هو «جابر» من دون ضمّ «صابر» حتى بعنوان النسخة. فمن ثمّ يُطمأنّ أنّ الراوي إنّما هو جابر ، وأنّ كلمة «صابر» غلط من النسّاخ ، ولعلّهم لم يقدروا على قراءة الكلمة فضبطوها بالكيفيّتين.

وكيفما كان ، فلا شكّ أنّ الكافي أضبط سيّما مع اعتضاده بالاستبصار وبموضع آخر من التهذيب ، ولا ندري لماذا اقتصر

في الوسائل على ضبط «صابر»؟! وكان ينبغي عليه ضمّ جابر ولو بعنوان النسخة ، ولعلّها مذكورة في بعض نسخها الأُخر.

وعلى أيّ تقدير فالسند معتبر.

وأمّا الدلالة : فقد رويت في الكافي والاستبصار وموضع من التهذيب هكذا : يؤاجر بيته يباع فيه الخمر. الظاهر في وقوع الإجارة لهذه الغاية وبعنوان المنفعة المحرّمة ، وقد دلّت على الحرمة الملازمة للبطلان ، فتكون حينئذٍ مطابقة لمقتضى القاعدة حسبما عرفت.

ولكنّها رويت في موضع آخر من التهذيب كما في الوسائل بلفظة : فيباع ، إلخ ، مع «الفاء» الظاهر في أنّ بيع الخمر أمر اتّفاقي ، لا أنّ الإجارة وقعت عليه.

ولا إشكال في الصحّة حينئذٍ كما نطقت به صحيحة ابن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير «قال : لا بأس» (١).

فيكون حال ذلك حال بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً ، الذي

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ١٧٤ / أبواب ما يكتسب به ب ٣٩ ح ٢.

۵۳۱