غير مشمول لحديث نفي الضرر.

ثانيتهما : أن يكون الضرر المزبور مزاحماً بتضرّر المالك ، فعورض ضرر القلع بضرر الصبر ، وبعد تعارض الضررين من غير ترجيح في البين المانع حينئذٍ من التمسّك بالقاعدة يرجع إلى قاعدة السلطنة التي مفادها جواز إلزام الغارس بالتخلية.

أقول : تفصيل الكلام على نحوٍ تتّضح صور الضرر في المقام يستدعي التكلّم في جهات :

الاولى : لا ينبغي التأمّل في أنّه لا يسوغ لأحد أن يكون في مقام الإضرار بالغير وبصدد ورود النقص عليه ، ولعلّ هذا يستفاد من عدّة أخبار مضافاً إلى عدم الخلاف فيه :

منها قوله عليه‌السلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ، فإنّ «ضرار» مصدر باب المفاعلة كقتال ، وهذا الباب يدلّ على الأظهر على قيام الشخص مقام إيجاد المادّة في الخارج سواء أوجدت أم لا ، فإنّ معنى قولك : قاتلت زيداً أو كاتبته ، أنّك تصدّيت لقتله أو الكتابة إليه ، وقمت في هذا المقام سواء أوقع القتل أو وصل الكتاب إليه خارجاً أم لا.

ويستفاد هذا بوضوح من قوله تعالى ﴿يُخادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ (١) إلخ ، فإنّ المخادعة معناها : القيام مع الغير مقام الخديعة ، وأمّا أنّها هل تقع خارجاً أو لا؟ فهو أمر آخر ، ومن ثمّ قال تعالى ﴿وَما يَخْدَعُونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ.

وعلى هذا فلا تكرار في قوله عليه‌السلام : «لا ضرر ولا ضرار» ، فإنّ

__________________

(١) البقرة ٢ : ٩.

۵۳۱