الناحية فحسب.

إذا عرفت هذا فنقول : يقع الكلام :

تارةً : في أخذ الأُجرة على الواجب من جهة وجوبه ، وأنّ هذه الحيثيّة هل تمنع عن أخذ الأُجرة ، أو لا؟

وأُخرى : من جهة اعتبار قصد القربة فيه ، وأنّ حيثيّة العباديّة سواء أكان العمل العبادي واجباً أم مستحبّاً هل تجتمع مع أخذ الأُجرة ، أم أنّها تضادّه وتنافيه؟ فلو ثبت التضادّ لم يكن إذن فرق بين الواجب والمستحبّ وشملهما الحكم بمناط واحد.

فالكلام يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في أخذ الأُجرة على الواجب بما هو واجب مع الغضّ عن عباديّته.

وقد نُسِبَ إلى المحقّق الثاني دعوى الإجماع على عدم الجواز (١) ، مستشكلاً على فخر المحقّقين حيث إنّه نسب إلى الأصحاب التفصيل بين الواجب العيني والكفائي (٢) ، حسبما نقل شيخنا الأنصاري قدس‌سره عبارته في كتاب المكاسب معترضاً عليه بأنّ الفخر أعرف بكلمات الأصحاب ومقاصدهم (٣).

وكيفما كان ، فالظاهر عدم ثبوت الإجماع في المقام ، وعلى تقدير ثبوته فلم يكن إجماعاً تعبّديّاً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه‌السلام بعد وضوح مدرك المسألة وما استند إليه القوم ممّا ستعرف ، كما نصّ عليه الشيخ الأعظم قدس‌سره أيضاً ، فالتعويل على الإجماع والحالة هذه كما ترى.

__________________

(١) جامع المقاصد ٧ : ١٨١ ـ ١٨٢.

(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤.

(٣) المكاسب ٢ : ١٣٤.

۵۳۱