وفي كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال (١).


فلو كان الموكّل شاكّاً في بيع الوكيل فباع ماله على تقدير عدم خروجه عن ملكه ببيع الوكيل صحّ فيما لو انكشف عدم البيع.

ثانيهما : من جهة التعليق المجمع على بطلانه في العقود وإن حصل المعلّق عليه خارجاً.

ويندفع بأنّ مورد الإجماع إنّما هو التعليق على أمر أجنبي عن العقد أو الإيقاع كنزول المطر والقدوم من السفر ، أمّا التعليق على ما يتوقّف عليه العقد سواء علّق أم لم يعلّق كقوله : بعتك هذا إن كان ملكي ، أو أنت طالق إن كنت زوجتي فلا يكون مثله قادحاً.

والمقام من هذا القبيل ، لما عرفت من دخل القدرة على التسليم في تحقّق الملكيّة ، فمرجع التعليق في المقام إلى قوله : آجرتك إن كانت المنفعة ملكاً لي ، فلا يضرّ مثل هذا التعليق.

والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ الدخيل في الصحّة إنّما هو واقع القدرة على التسليم لا إحرازها ، فلا مانع من الإجارة في صورة الشكّ لو صادفت حصول القدرة خارجاً.

(١) نظراً إلى اختصاص دليل الكفاية وهو موثّق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله «قال : لا يصح إلّا أن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشي‌ء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه» (١) بالبيع.

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ٣٥٣ / أبواب عقد البيع ب ١١ ح ٢.

۵۳۱