بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة (*) في جواز الأقلّ (١) ، وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلاً في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استئجار غيره (**) بتسعة مثلاً إلّا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلاً.


وأمّا إذا لم يأت بشي‌ء منه كما هو المفروض فمجرّد إحداث الحدث في العين ، كما لو صبغ الثوب ولوّنه بلون مرغوب فيه ، لم يكن له أيّ أثر في اختلاف متعلّق الإجارة كي يكون مسوّغاً للاستئجار بالأقلّ ، إذ الإحداث المزبور إنّما كان في محلّ العمل لا في العمل نفسه الذي هو مورد الإجارة ومتعلّقها ، وقد صرّح في الروايات بأنّه متى ما لم يعمل في العين فليس له الاستئجار بالأقلّ.

(١) بشرط أن يكون الشراء بماله لكي تحصل المغايرة وقتئذٍ بين متعلّقي الإجارتين ، حيث إنّ الاولى تعلّقت بالخياطة بموادّها ، والثانية بها بدونها ، وبذلك يندرج في عقد الاستثناء الوارد في النصوص المانعة ، أعني : قوله عليه‌السلام في مثل صحيح ابن مسلم : «... لا ، إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً» (١).

وأمّا إذا كان بمال الأجير الثاني ولم يكن على الأوّل سوى الشراء المحض الذي هو من مقدّمات الخياطة وعمل خارجي أجنبي عن موردها ، ففي كفايته إشكال ، بل منع ، إذ الظاهر من الظرف في قوله عليه‌السلام في الاستثناء المزبور : «قد عمل فيه» حصول العمل في نفس ما تعلّقت به الإجارة الأُولى

__________________

(*) هذا إذا اشتراه بماله ، وأمّا إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته إشكال بل منع.

(**) مرّ أنّ عدم الجواز هو الأظهر.

(١) الوسائل ١٩ : ١٣٢ / كتاب الإجارة ب ٢٣ ح ١.

۵۳۱