بل الأحوط إلحاق الرَّحَى (*) (١)


سمعت ، فيحكم ببطلان الإجارة.

وأمّا غيرها فقد وقع الكلام في إلحاق الأرض والسفينة والرَّحَى ، وستعرف الحال فيها.

(١) فقد وردت في روايتين :

إحداهما : صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إنّي لأكره أن استأجر الرَّحَى وحدها ثمّ أُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها ، إلّا أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً» (٢).

الثانية : موثّقة سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إنّي لأكره أن استأجر رحى وحدها ثمّ أُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به ، إلّا أن يحدث فيها حَدَثاً أو يغرم فيها غرامة» (٣).

هكذا في الوسائل ، والظاهر أنّ النسخة غلط ، والصواب كما في الكافي ونسخة من التهذيب : «حَدَثٌ» بالرفع وبناء الفعلين على المجهول ، لعدم سبق ذكر من غير المتكلّم حتى يرجع الضمير إليه كما لا يخفى.

وكيفما كان ، فهاتان الروايتان اللتان رواهما المشايخ الثلاثة وإن كانتا معتبرتي السند إلّا أنّ الدلالة فيهما قاصرة ، لعدم دلالة الكراهة على الحرمة

__________________

(١) لا بأس بترك الاحتياط فيه.

(٢) الوسائل ١٩ : ١٢٤ / كتاب الإجارة ب ٢٠ ح ١ ، الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٣.

(٣) الوسائل ١٩ : ١٣٠ / كتاب الإجارة ب ٢٢ ح ٥ ، الكافي ٥ : ٢٧٣ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٩٠٠ ، وفي الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٣ ، عن سليمان بن خالد مثله.

۵۳۱