وأمّا إذا كانت مقيّدة ، كأن استأجر الدابّة لركوبه نفسه (١) ، فلا يجوز إجارتها من آخر (*) (٢)


ما لم يكن مفرّطاً ، ويجب عليه الردّ بنفسه إلى المالك بعد انقضاء المدّة.

هذا ما تقتضيه القاعدة ، بل عليه السيرة العقلائيّة ، وتؤكّده عدّة أخبار دلّت بإطلاقها على ما ذكرناه وردت في الدابّة المستأجرة ، كما في صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه؟ «قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شي‌ء» (١) ، دلّت على الضمان مع التفريط ، فبدونه لا ضمان ، لكونه مالكاً للمنفعة ، فله إركاب أيّ شخص أراد ، فإذا كان الإركاب جائزاً فلا يفرق فيه مع الأُجرة أو بدونها بمقتضى الإطلاق.

ووردت أيضاً في إجارة الأرض للزراعة وأنّه يجوز للمستأجر أن يؤجرها لغيره ، فإنّ من الواضح أنّ إجارتها للزراعة لا تكون غالباً إلّا بتسليم العين ، وإلّا ففرض بقائها عند المؤجر لعلّه نادر جدّاً.

(١) بحيث كان مورد الإجارة هي المنفعة الخاصّة ، وهذه هي الصورة الاولى من الصور الأربع المشار إليها في المتن.

(٢) تكليفاً ، بل ولا وضعاً ، فتبطل كما صرّح به في ذيل كلامه ، معلّلاً بعدم كونه مالكاً إلّا ركوب نفسه ولا يملك غيره ليملّكه.

__________________

(*) التقييد لا ينافي جواز الإجارة من آخر ، وذلك كما إذا استأجرت المرأة داراً لسكناها مقيّدة ثمّ تزوّجت ، فإنّه يجوز لها أن تؤجرها من زوجها لسكناها ، وبذلك يظهر ما في الحكم بالبطلان على الإطلاق بُعَيد ذلك.

(١) الوسائل ١٩ : ١١٨ / كتاب الإجارة ب ١٦ ح ١.

۵۳۱