محض (*) ، فإنّه إنّما أخذ الأُجرة على الحمّام ولم يأخذ على الثياب. نعم ، لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً ضمن مع التعدّي أو التفريط ومع اشتراط الضمان أيضاً ، لأنّه حينئذٍ يأخذ الأُجرة على الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً.


التفريط أو التعدّي كما عرفت حال اشتراط الضمان ، فإنّه عين تلك المسألة فلا نعيد.

ثانيها : أن تقع الأُجرة بإزاء الدخول فقط من غير أن تكون الثياب في عهدة الحمّامي بتاتاً حتى على سبيل الاستيداع ، فهو أجنبي عن الحفظ رأساً كما في جملة من الحمّامات الدارجة في القرى.

وقد عرفت في المسألة السابقة عدم الضمان في هذه الصورة حتى مع التقصير والتفريط في الحفظ ، لعدم كونه مأموراً به بعد فرض خروجه عن عهدته ، وهذا أيضاً واضح.

ثالثها : عين الثانية مع فرض كون الثياب وديعة عنده ، ولا إشكال حينئذٍ في الضمان مع التعدّي أو التقصير ، لكونه خيانة في الأمانة المأمور بحفظها بمقتضى الاستيداع.

وهل يضمن مع الاشتراط؟

استشكل فيه في المتن ، باعتبار أنّه أمين محض ، والأمين محسن ، ومثله لا يضمن حتى مع الشرط.

وفيه : أنّ الأمانة المحضة إنّما تنافي الضمان بمعنى اشتغال الذمّة لا مجرّد التدارك

__________________

(*) إذا كان الضمان بمعنى التدارك فاشتراطه لا ينافي كونه أميناً.

۵۳۱