كان من غير تفريط وفي ذمّته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط أو في كسبه مطلقاً ، وجوهٌ وأقوال ، أقواها الأخير (*) ، للنصّ الصحيح.


وقيل : يكون الضمان على المولى ، استناداً إلى رواية معتبرة كما ستعرف.

واختار صاحب المسالك التفصيل بين صورتي تفريط العبد فعلى ذمّته بمقتضى القاعدة ، وعدمه فعلى المولى ، لوقوع العمل بإذنه فيخرج من كسبه (١).

واختار الماتن كون الضمان في كسبه مطلقاً ، تبعاً لجماعة من الفقهاء ، واستناداً إلى النصّ الصحيح الوارد في المقام بعد حمل المعتبرة عليه وتقييدها به.

أقول : لو لم يرد نصّ في المسألة كان مقتضى القاعدة تعلّق الضمان بالعبد نفسه يتبع به بعد عتقه في جميع الفروض ، لكون المولى أجنبيّا عمّا يفعله العبد باختياره من إتلافٍ ونحوه ، وعدم كونه ملزماً بشي‌ء منها كما عرفت ، فلا مقتضي لضمانه ، بل هو في عهدة العبد كما ثبت ذلك في جملة من الموارد التي منها : ما لو اعترف بشي‌ء على نفسه فإنّه يتبع به بعد عتقه بلا كلام.

وأمّا بالنظر إلى النصّ الخاصّ الوارد في المقام فقد وردت في المسألة روايتان معتبرتان :

إحداهما : ما رواه زرارة وأبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون» (٢) ، ورواها

__________________

(*) هذا فيما إذا استهلك العبد أموالاً أُخر غير مورد الإجارة ، وأمّا الإفساد في مورد الإجارة فالأقوى فيه القول الأوّل.

(١) المسالك ٥ : ٢٢٥.

(٢) الوسائل ٢٩ : ٢٥٤ / أبواب موجبات الضمان ب ١٢ ح ١.

۵۳۱