غاية الأمر أنّ في مورد القتل الخطئي يجب على العاقلة تفريغ ذمّة القاتل من غير أن تشتغل ذمّتهم بالضمان ، ومن ثمّ لو عصوا لا تخرج عن تركتهم ، بل لا تزال ذمّة القاتل مشغولة بها.

فلا منافاة إذن بين وجوب الدّية على العاقلة وبين كون القاتل بنفسه ضامناً لها ، وتمام الكلام في محلّه من كتاب الدّيات (١).

وأمّا السند : فالمناقشة المزبورة ولا سيّما من مثل الشهيد والأردبيلي لعلّها تعدّ من الغرائب ، بداهة أنّها رويت في كلّ من الفقيه والتهذيب بطريقين في موضعين :

ذكر أحدهما صاحب الوسائل في الباب العاشر من أبواب موجبات الضمان (٢) ، وهو الطريق الضعيف المشتمل على سهل بن زياد ، كما نقلها حينئذٍ عن الكليني عنه أيضاً.

وذكر ثانيهما في أبواب أحكام الإجارة (٣) ، وهو طريق صحيح خالٍ عن أيّة شبهة ، لصحّة طريق كلّ منهما إلى ابن أبي نصر (٤) ، فهي مرويّة بطريق صحيح وإن رويت بطريق آخر ضعيف.

فلا سبيل للنقاش في السند بتاتاً ، كما لم يكن سبيل للنقاش في الدلالة إلّا بما ستعرف.

__________________

(١) مباني تكملة المنهاج ٢ : ٤٤٨ ـ ٤٥٠.

(٢) الوسائل ٢٩ : ٢٤٤ / أبواب موجبات الضمان ب ١٠ ح ١ ، الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٩.

(٣) الوسائل ١٩ : ١٥٢ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ١١ ، التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٣.

(٤) وقد أشار صاحب الوسائل إلى هذا الطريق في الموضع الأوّل أيضاً ، فلاحظ.

۵۳۱