وأمّا إن وقعت على كلّي وعين في فرد وتسلّمه فالأقوى أنّه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه. نعم ، مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأُجرة المسمّاة (*) وبقاء الإجارة وإن كان ضامناً لُاجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر.
فإنّ الظاهر من صدر العبارة أنّه قدسسره بصدد التفصيل بين تعيين الوقت وعدمه من غير فرق بين كون العين شخصيّة أو كلّيّة ، حيث إنّه قدسسره اختار إلحاق الكلّي بالشخصي مع تعيين الوقت.
والظاهر من الذيل أعني قوله قدسسره : نعم ، مع عدم تعيين الوقت ، إلخ الاختصاص بالكلّي وعدم الجريان في العين الشخصيّة. والحاصل : أنّه لم يتّضح أنّ الاستدراك بقوله قدسسره : نعم ، هل هو عن خصوص الكلّي ، أو الأعمّ منه ومن الشخصي؟
وعلى كلّ تقدير ، فإن أراد قدسسره أنّه مع عدم تعيين الوقت ومضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء سواء أكانت العين المستأجرة شخصيّة أم كلّيّة فالإجارة باقية ولا يستحقّ الأُجرة المسمّاة.
فهذا ينافي ما سيأتي منه قدسسره في المسألة الثالثة من الحكم بالاستقرار فيما لو استؤجر لقلع الضرس ومضت المدّة التي يمكن إيقاعه فيها وكان باذلاً نفسه.
__________________
(*) بل الظاهر استقرارها ، وقد التزم قدسسره باستقرارها في العين الشخصيّة إذ لا فرق بين الشخصيّة والكلّيّة بعد ما كان التعيين بيد المؤجر.