واستقرار ملكيّة الأُجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما ، فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله.


للملكيّة بمقتضى قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١) ، وكذا الأدلّة الخاصّة الواردة في الإجارة ، كما أنّ المؤجر أيضاً يملك الأُجرة بنفس العقد من غير إناطة بأيّ شي‌ء.

هذا ، وقد ذكر الماتن قدس‌سره هاهنا أمرين :

أحدهما : أنّ الملكيّة وإن كانت قد تحقّقت لكلّ من الطرفين بنفس العقد كما عرفت ، إلّا أنّه لا يجب على أيّ منهما التسليم إلّا في ظرف تسليم الآخر ، كما أنّه ما لم يسلّم ما عليه ليس له مطالبة الآخر بالعوض. وهذا واضح ، لاعتبار التسليم من الجانبين في كافّة العقود المعاوضيّة ومنها الإجارة بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي ، بل أنّ مفهوم المعاوضة المعبّر عنها بالفارسيّة ب : (داد وستد) أي الأخذ والإعطاء متقوّم بذلك ، أي بالاقتران بالتسليم والتسلّم الخارجي ، ولا يكفي فيها مجرّد التمليك والتملّك العاريّين عن القبض والإقباض. إذن فليس لأحدهما مع امتناعه عن التسليم مطالبة الآخر. وهذا ظاهر لا غبار عليه.

ثانيهما : أنّ الملكيّة في طرف الأُجرة ملكيّة متزلزلة يتوقّف استقرارها على استيفاء المنفعة ، أو مضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء. ثمّ ذكر قدس‌سره في توجيه ذلك : أنّه إذا وجد بعدئذٍ مانع عن استيفاء المنفعة أو عن العمل خارجاً

__________________

(١) المائدة ٥ : ١.

۵۳۱