كما في صحيح محمد بن مسلم حيث سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة فقال : «ان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة» (١) وغيره.

٣ ـ واما الحرمة المؤبدة‌ فلا بدّ لإثباتها من الاستعانة بالروايات. وهي على طوائف أربع :

الاولى ـ ما دلّ على الحرمة المؤبدة مطلقا.

الثانية ـ ما دلّ على نفيها مطلقا.

الثالثة ـ ما دلّ على التفصيل بين حالة العلم فتحرم مؤبدا وحالة الجهل فلا تحرم.

الرابعة ـ ما دلّ على التفصيل بين فرض الدخول فتحرم مؤبدا وبين عدمه فلا تحرم.

مثال الاولى : رواية محمد بن مسلم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال : يفرّق بينهما ولا تحل له ابدا» (٢).

وسندها لا يخلو من اشكال لاشتماله على عبد الله بن بحر الذي لم تثبت وثاقته الابناء على تمامية كبرى وثاقة جميع رجال تفسير القمي.

ومثال الثانية : صحيحة علي بن جعفر عن اخيه عليه‌السلام : «سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال : يفرّق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب» (٣).

وسندها في رواية قرب الاسناد وان اشتمل على عبد الله بن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٧٥ الباب ٢٣ من أبواب المتعة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٥٠ الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٤٩ الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٩.

۵۹۱۱